الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
197
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
قيل : « لا يجب » لأنّ المفروض عدم بقائها في ملكها ، فاللازم العدول إلى المثل أو القيمة . وقيل : « يجب » وهو الأقوى ؛ فإنّ العدول إلى المثل والقيمة ، إنّما يكون لعدم القدرة على العين ، وهنا تكون الزوجة قادرة عليها ، واللَّه العالم . * * *